____________________
فعل الصلاة كذلك (1)، فيكون خلافه تشريعا محرما. وإنما يجب مع الإمكان ويسقط مع التعذر كما في اليومية.
ومن الواجبات أيضا القيام مع القدرة إجماعا، ومع العجز يصلي بحسب الإمكان كاليومية. ولو وجد من يمكنه القيام لم يسقط الفرض بصلاة العاجز، لأصالة عدم سقوطه بغير الصلاة الكاملة، مع احتمال السقوط، لقيام العاجز بما هو فرضه.
وفي وجوب الستر مع الإمكان قولان، وجزم العلامة بعدم اعتباره لأنها دعاء (2). وأجاب عنه في الذكرى بأنها تسمى صلاة وإن اشتملت على الدعاء فتدخل تحت عموم الصلاة (3). وهو ضعيف، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة.
قوله: (وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي).
إنما يعتبر ذلك في غير المأموم. ولا بد مع ذلك من كون الميت مستلقيا بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة، والوجه في ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه، وما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن ميت صلي عليه، فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: " يسوى وتعاد الصلاة عليه " (4).
ولو تعذر ذلك سقط كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله، فقد روي أن الصادق عليه السلام صلى على عمه زيد مصلوبا (5).
ومن الواجبات أيضا القيام مع القدرة إجماعا، ومع العجز يصلي بحسب الإمكان كاليومية. ولو وجد من يمكنه القيام لم يسقط الفرض بصلاة العاجز، لأصالة عدم سقوطه بغير الصلاة الكاملة، مع احتمال السقوط، لقيام العاجز بما هو فرضه.
وفي وجوب الستر مع الإمكان قولان، وجزم العلامة بعدم اعتباره لأنها دعاء (2). وأجاب عنه في الذكرى بأنها تسمى صلاة وإن اشتملت على الدعاء فتدخل تحت عموم الصلاة (3). وهو ضعيف، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة.
قوله: (وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي).
إنما يعتبر ذلك في غير المأموم. ولا بد مع ذلك من كون الميت مستلقيا بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة، والوجه في ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه، وما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن ميت صلي عليه، فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: " يسوى وتعاد الصلاة عليه " (4).
ولو تعذر ذلك سقط كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله، فقد روي أن الصادق عليه السلام صلى على عمه زيد مصلوبا (5).