الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى. وبينهما دون ثلاثة أميال،
____________________
وبالجملة فالصلاتان مشتركتان في الصحة ظاهرا وعدم استجماعهما الشرائط المعتبرة في نفس الأمر، فما ذهب إليه أولا من الصحة غير بعيد، بل لو قيل بالصحة مطلقا وإن لم يكن العدد حاصلا من غيره أمكن، لصدق الامتثال وإطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة وقد سأله عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟: " لا إعادة عليهم تمت صلاتهم، وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع " (1).
قوله: (وإن حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم، وإن منعه مانع جاز أن يستنيب).
لا ريب أن الإمام عليه السلام هو المتبع قولا وفعلا، والبحث في هذه المسألة وأمثالها ساقط عندنا.
قوله: (الخامس، أن لا تكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال).
أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة، بمعنى أنه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين، وسواء فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أم لا. ولم يعتبر غيرهم الفرسخ لكن اختلفوا، فقال الشافعي (2) ومالك (3): لا يجمع في بلد واحد وإن عظم إلا في مسجد واحد
قوله: (وإن حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم، وإن منعه مانع جاز أن يستنيب).
لا ريب أن الإمام عليه السلام هو المتبع قولا وفعلا، والبحث في هذه المسألة وأمثالها ساقط عندنا.
قوله: (الخامس، أن لا تكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال).
أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة، بمعنى أنه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين، وسواء فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أم لا. ولم يعتبر غيرهم الفرسخ لكن اختلفوا، فقال الشافعي (2) ومالك (3): لا يجمع في بلد واحد وإن عظم إلا في مسجد واحد