____________________
وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون " (1) وفي الطريق ضعف (2).
قوله: (وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة الجحد والتوحيد).
أما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه روايات، منها صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع، إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد، قال: " يرجع إلى سورة الجمعة " (4).
وجه الدلالة أنهما تضمنتا الأمر بالعدول إلى هاتين السورتين من التوحيد، ومتى ساغ العدول منها إليهما ساغ من غيرها بطريق أولى.
وأما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند، واعترف الشهيد في الذكرى بعدم الوقوف عليه أيضا (5). نعم روى عبيد بن زرارة، عن
قوله: (وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة الجحد والتوحيد).
أما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه روايات، منها صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع، إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد، قال: " يرجع إلى سورة الجمعة " (4).
وجه الدلالة أنهما تضمنتا الأمر بالعدول إلى هاتين السورتين من التوحيد، ومتى ساغ العدول منها إليهما ساغ من غيرها بطريق أولى.
وأما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند، واعترف الشهيد في الذكرى بعدم الوقوف عليه أيضا (5). نعم روى عبيد بن زرارة، عن