____________________
شرعا. واحتمل بعض الأصحاب جواز الإتيان بالعصر تماما في الوقت وقضاء الظهر لاختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها (1). وهو أضعف مما قبله.
السادس: ألحق ابن الجنيد (2)، والمرتضى (3) بهذه الأماكن جميع مشاهد الأئمة عليهم السلام. قال في الذكرى: ولم نقف لهما في مأخذ في ذلك والقياس عندنا باطل (4).
قوله: (وإذا تعين القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال).
هذا قول علمائنا أجمع قاله في التذكرة (5). وتدل عليه روايات، منها:
ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر قال: " أعد " (6).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قالا، قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟
قال: " إن كان قرئت عليه آية القصر وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه " (7).
قيل: ويعلم من هذا أن الخروج من الصلاة عند من لا يوجب التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد، بل لا بد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل كالتسليم، وإلا لصحت الصلاة هنا عند من لا يوجب التسليم، لوقوع
السادس: ألحق ابن الجنيد (2)، والمرتضى (3) بهذه الأماكن جميع مشاهد الأئمة عليهم السلام. قال في الذكرى: ولم نقف لهما في مأخذ في ذلك والقياس عندنا باطل (4).
قوله: (وإذا تعين القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال).
هذا قول علمائنا أجمع قاله في التذكرة (5). وتدل عليه روايات، منها:
ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر قال: " أعد " (6).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قالا، قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟
قال: " إن كان قرئت عليه آية القصر وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه " (7).
قيل: ويعلم من هذا أن الخروج من الصلاة عند من لا يوجب التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد، بل لا بد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل كالتسليم، وإلا لصحت الصلاة هنا عند من لا يوجب التسليم، لوقوع