مسائل ثلاث:
الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع، فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها، وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد.
الثانية: الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل،
____________________
قوله: (والرمي بالحصى).
لما فيه من العبث، ولما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: " إن النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعنه حتى وقعت " (1).
قوله: (الأولى، إذا انهدمت الكنائس والبيع فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها، وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد).
أما أنه لا يجوز التعرض لها إذا كان لأهلهما ذمة فظاهر، لإطلاق النهي عن التعرض لما في أيديهم، المتناول لذلك وغيره.
وأما جواز جعلهما مساجد واستعمال آلتهما فيها إذا كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها فيدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على جواز التصرف في هذين ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟
فقال: " نعم " (2).
قوله: (الثانية، الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل،
لما فيه من العبث، ولما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: " إن النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعنه حتى وقعت " (1).
قوله: (الأولى، إذا انهدمت الكنائس والبيع فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها، وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد).
أما أنه لا يجوز التعرض لها إذا كان لأهلهما ذمة فظاهر، لإطلاق النهي عن التعرض لما في أيديهم، المتناول لذلك وغيره.
وأما جواز جعلهما مساجد واستعمال آلتهما فيها إذا كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها فيدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على جواز التصرف في هذين ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟
فقال: " نعم " (2).
قوله: (الثانية، الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل،