____________________
فرعان:
الأول: لو زوحم عن الركوع والسجود صبر حتى يتمكن منهما تم يلتحق، روى ذلك ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام (1).
الثاني: لو زوحم عن الركعتين ولم يمكنه الالتحاق حتى سجد الإمام احتمل إتمامها ظهرا، وهو خيرة المصنف في المعتبر (2)، ويحتمل إتمامها جمعة، لما تقدم من أن الجماعة إنما تعتبر ابتداءا لا استدامة (3)، ولعله الأظهر.
قوله: (وأما آداب الجمعة فالغسل).
قد سبق الكلام في الغسل في باب الطهارة.
قوله: (والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عند الزوال، ولو أخر النافلة بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها، فإن صلى بين الفرضين ست ركعات من النافلة جاز).
مذهب الأصحاب استحباب التنفل يوم الجمعة بعشرين ركعة، زيادة عن كل يوم بأربع ركعات، قال العلامة - رحمه الله - في النهاية: والسبب فيه أن الساقط ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض (4)،
الأول: لو زوحم عن الركوع والسجود صبر حتى يتمكن منهما تم يلتحق، روى ذلك ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام (1).
الثاني: لو زوحم عن الركعتين ولم يمكنه الالتحاق حتى سجد الإمام احتمل إتمامها ظهرا، وهو خيرة المصنف في المعتبر (2)، ويحتمل إتمامها جمعة، لما تقدم من أن الجماعة إنما تعتبر ابتداءا لا استدامة (3)، ولعله الأظهر.
قوله: (وأما آداب الجمعة فالغسل).
قد سبق الكلام في الغسل في باب الطهارة.
قوله: (والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عند الزوال، ولو أخر النافلة بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها، فإن صلى بين الفرضين ست ركعات من النافلة جاز).
مذهب الأصحاب استحباب التنفل يوم الجمعة بعشرين ركعة، زيادة عن كل يوم بأربع ركعات، قال العلامة - رحمه الله - في النهاية: والسبب فيه أن الساقط ركعتان فيستحب الإتيان ببدلهما، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض (4)،