السابعة: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، وقيل: مكروه، والأول أشبه.
____________________
عن أنس أنه قال: ما حاجتهم إليه (1). ومع ذلك فأفتى في النهاية بالمنع من إمامته (2).
قوله: (السادسة، المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة، وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد).
الوجه في ذلك ظاهر، فإن المسافر يجب عليه الإتمام بكلا الأمرين، وسقوط الجمعة دائر مع وجوب التقصير كما بيناه فيما سبق.
قوله: (السابعة، الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، وقيل:
مكروه، والأول أشبه).
اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة، فقال الشيخ في المبسوط والمصنف في المعتبر: إنه مكروه (3). وقال ابن إدريس: إنه محرم (4). وبه قال عامة المتأخرين (5)، لأن الاتفاق واقع على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا أمر بفعله، وإذا لم تثبت مشروعيته كان بدعة، كالأذان للنافلة، لأن
قوله: (السادسة، المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة، وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد).
الوجه في ذلك ظاهر، فإن المسافر يجب عليه الإتمام بكلا الأمرين، وسقوط الجمعة دائر مع وجوب التقصير كما بيناه فيما سبق.
قوله: (السابعة، الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، وقيل:
مكروه، والأول أشبه).
اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة، فقال الشيخ في المبسوط والمصنف في المعتبر: إنه مكروه (3). وقال ابن إدريس: إنه محرم (4). وبه قال عامة المتأخرين (5)، لأن الاتفاق واقع على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا أمر بفعله، وإذا لم تثبت مشروعيته كان بدعة، كالأذان للنافلة، لأن