مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٢١٤
الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى أعاد.
وأما السهو: فإن أخل بركن أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر،
____________________
أما الجلد المطروح فقد صرح المصنف وغيره (1) بأنه كذلك، نظرا إلى أصالة عدم تذكيته، وهو مشكل، لأن مرجع الأصل هنا إلى الاستصحاب ولم يقم على التمسك به دليل يعتد به، وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة.
قوله: (الثالث، إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى أعاد).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى بأن الصلاة مشروطة بستر العورة بما يصلي فيه، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط (3). ويمكن المناقشة فيه بالمنع من ذلك، لاحتمال أن يكون الشرط ستر العورة بما لا يعلم تعلق النهي به. ولو كان الملبوس غير ساتر كالخاتم ونحوه فأولى بالجواز.
قوله: (وأما السهو فإن أخل بركن أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى).
مقتضى العبارة كون القيام في حال النية ركنا، وهو غير واضح خصوصا على ما ذهب إليه المصنف من كونها شرطا خارجا عن حقيقة الصلاة (4). نعم هو ركن في حال التكبير، لأن من أخل بالقيام حتى كبر بطلت صلاته عمدا وسهوا.
قوله: (أو بالنية حتى كبر).

(١) كالشهيد الثاني في المسالك ١: ٤٠.
(٢) راجع ج ٢ ص ٣٨٧.
(٣) المنتهى ١: ٢٢٥.
(٤) المعتبر ٢: ١٤٩.
(٢١٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست