____________________
عبد الله عليه السلام، قال: " مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى " (1).
ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا، واحتج لهما في المختلف (2) بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى، قال:
" ليس صلاة إلا مع إمام " (3).
والجواب بالحمل على نفي الوجوب، جمعا بين الأدلة.
قوله: (ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب، ويستحب الإتيان بها جماعة وفرادى).
أما سقوط الوجوب مع اختلال أحد شرائطه فلا ريب فيه، لأن انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط.
وأما استحباب الإتيان بها جماعة وفرادى والحال هذه فهو اختيار الشيخ (4) وأكثر الأصحاب. وقال السيد المرتضى: إنها تصلى عند فقد الإمام واختلال بعض الشرائط على الانفراد (5). ونقل عن أبي الصلاح أنه قال: يقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط (6). وقال ابن إدريس: ليس معنى قول أصحابنا يصلى على الانفراد أن يصلي كل واحد منهم منفردا، بل الجماعة أيضا عند
ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا، واحتج لهما في المختلف (2) بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى، قال:
" ليس صلاة إلا مع إمام " (3).
والجواب بالحمل على نفي الوجوب، جمعا بين الأدلة.
قوله: (ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب، ويستحب الإتيان بها جماعة وفرادى).
أما سقوط الوجوب مع اختلال أحد شرائطه فلا ريب فيه، لأن انتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط.
وأما استحباب الإتيان بها جماعة وفرادى والحال هذه فهو اختيار الشيخ (4) وأكثر الأصحاب. وقال السيد المرتضى: إنها تصلى عند فقد الإمام واختلال بعض الشرائط على الانفراد (5). ونقل عن أبي الصلاح أنه قال: يقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط (6). وقال ابن إدريس: ليس معنى قول أصحابنا يصلى على الانفراد أن يصلي كل واحد منهم منفردا، بل الجماعة أيضا عند