____________________
وجوب القضاء على المرتد عن فطرة، بل وفي غيره من العبادات إن قلنا بعدم قبول توبته باطنا، لكنه بعيد.
قوله: (وأما القضاء، فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة، ويستحب إذا كانت نافلة موقتة استحبابا مؤكدا، فإن فاتت بمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب).
أما وجوب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة فقد تقدم الكلام فيه (1).
قال في الدروس: والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل، إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع (2). وربما كان مستنده إطلاق الأوامر الواردة بالاحتياط في الدين وتوقي الشبهات (3)، ولا بأس به.
وأما تأكد استحباب قضاء النافلة الموقتة إذا فاتت بغير المرض فتدل عليه روايات. منها: ما رواه الكليني والشيخ في الحسن، عن مرازم، قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ قال: " اقضها " فقال: إنها أكثر من ذلك فقال:
" اقضها " قال: لا أحصيها، قال: " توخ " قال مرازم: وكنت قد مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها، فقلت: أصلحك الله أو جعلت فداك، مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: " ليس عليك قضاء، إن المريض ليس كالصحيح، كما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه " (4).
قوله: (وأما القضاء، فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة، ويستحب إذا كانت نافلة موقتة استحبابا مؤكدا، فإن فاتت بمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب).
أما وجوب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة فقد تقدم الكلام فيه (1).
قال في الدروس: والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل، إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع (2). وربما كان مستنده إطلاق الأوامر الواردة بالاحتياط في الدين وتوقي الشبهات (3)، ولا بأس به.
وأما تأكد استحباب قضاء النافلة الموقتة إذا فاتت بغير المرض فتدل عليه روايات. منها: ما رواه الكليني والشيخ في الحسن، عن مرازم، قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ قال: " اقضها " فقال: إنها أكثر من ذلك فقال:
" اقضها " قال: لا أحصيها، قال: " توخ " قال مرازم: وكنت قد مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها، فقلت: أصلحك الله أو جعلت فداك، مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: " ليس عليك قضاء، إن المريض ليس كالصحيح، كما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه " (4).