وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم.
____________________
تردد.
قوله: (ولا يشترط أن ينوي الإمامة).
أي في صحة الصلاة أو في انعقاد الجماعة، وذلك لأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد فلا يعتبر تمييز أحدهما من الآخر، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم).
المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب فيه، وبالأمير من كانت إمارته شرعية وهو الوالي من قبل الإمام عليه السلام، وبصاحب المنزل ساكنه وإن لم يكن مالكا. وهؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم عدا الإمام الأعظم وإن كان ذلك الغير أفضل منهم، وقد صرح بذلك جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه (1).
وقال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا.
أما أن صاحب الإمارة والمنزل أولى بالتقدم فيدل عليه قوله عليه السلام في رواية أبي عبيدة: " ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه " (2).
وأما كراهة التقدم على إمام المسجد الراتب فلأنه يجري مجرى منزله، ولأن تقدم غير الراتب عليه يورث وحشة وتنافرا فيكون مرجوحا. ولو أذن هؤلاء لغيرهم في التقدم فقد جزم الشهيدان بانتفاء الكراهة، لأن أولويتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية بل إلى سياسة أدبية (3). وهو اجتهاد في مقابلة النص.
قوله: (ولا يشترط أن ينوي الإمامة).
أي في صحة الصلاة أو في انعقاد الجماعة، وذلك لأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد فلا يعتبر تمييز أحدهما من الآخر، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: (وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم).
المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب فيه، وبالأمير من كانت إمارته شرعية وهو الوالي من قبل الإمام عليه السلام، وبصاحب المنزل ساكنه وإن لم يكن مالكا. وهؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم عدا الإمام الأعظم وإن كان ذلك الغير أفضل منهم، وقد صرح بذلك جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه (1).
وقال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا.
أما أن صاحب الإمارة والمنزل أولى بالتقدم فيدل عليه قوله عليه السلام في رواية أبي عبيدة: " ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه " (2).
وأما كراهة التقدم على إمام المسجد الراتب فلأنه يجري مجرى منزله، ولأن تقدم غير الراتب عليه يورث وحشة وتنافرا فيكون مرجوحا. ولو أذن هؤلاء لغيرهم في التقدم فقد جزم الشهيدان بانتفاء الكراهة، لأن أولويتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية بل إلى سياسة أدبية (3). وهو اجتهاد في مقابلة النص.