____________________
عليه السلام، قال: " لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة " (1).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة، أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون؟ أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: " يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم، ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم " (2).
ونبه المصنف بقوله: سواء اتصلت السفن أو انفصلت، على خلاف بعض العامة، حيث منع من الجماعة في السفن المتعددة مع الانفصال، ولا وجه له. نعم يعتبر الأمن من فوات بعض شرائط الجماعة في أثناء الصلاة.
قوله: (السابعة، إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات، وإلا أتم ركعتين استحبابا).
أما إتمام الركعتين مع عدم خوف الفوات فظاهر، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين. وأما استحباب القطع واستئناف الفريضة مع خوف الفوات، فلأن الجماعة أهم في نظر الشرع من النافلة.
والظاهر أن المراد بخوف الفوات فوات الركعة، ويمكن أن يريد به فوات الصلاة بأسرها، وهو بعيد.
قوله: (وإن كانت فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل وأتم ركعتين).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة، أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون؟ أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: " يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم، ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم " (2).
ونبه المصنف بقوله: سواء اتصلت السفن أو انفصلت، على خلاف بعض العامة، حيث منع من الجماعة في السفن المتعددة مع الانفصال، ولا وجه له. نعم يعتبر الأمن من فوات بعض شرائط الجماعة في أثناء الصلاة.
قوله: (السابعة، إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات، وإلا أتم ركعتين استحبابا).
أما إتمام الركعتين مع عدم خوف الفوات فظاهر، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين. وأما استحباب القطع واستئناف الفريضة مع خوف الفوات، فلأن الجماعة أهم في نظر الشرع من النافلة.
والظاهر أن المراد بخوف الفوات فوات الركعة، ويمكن أن يريد به فوات الصلاة بأسرها، وهو بعيد.
قوله: (وإن كانت فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل وأتم ركعتين).