____________________
فيها مسكن فإنه يجب عليه التقصير (1).
وقريب منه عبارة ابن البراج في كتابه المسمى بالكامل فإنه قال: من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به وخرج إليها وكانت عدة فراسخ سفره على ما قدمنا فعليه التمام، وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير.
وألحق العلامة (2)، ومن تأخر عنه (3) بالملك اتخاذ البلد دار مقامه على الدوام. ولا بأس به، لخروج المسافر بالوصول إليها عن كونه مسافرا عرفا.
قال في الذكرى: وهل يشترط هنا استيطان الستة؟ الأشهر الأقرب ذلك ليتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي (4). وهو غير بعيد، لأن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع وجود الملك فمع عدمه أولى.
قوله: (الشرط الرابع، أن يكون السفر سائغا، واجبا كان كحجة الاسلام، أو مندوبا كزيارة النبي صلى الله عليه وآله، أو مباحا كالأسفار للمتاجرين، ولو كان معصية لم يقصر، كاتباع الجائر وصيد اللهو).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر (5)، والعلامة في جملة من كتبه (6)، وتدل عليه روايات: منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال،
وقريب منه عبارة ابن البراج في كتابه المسمى بالكامل فإنه قال: من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به وخرج إليها وكانت عدة فراسخ سفره على ما قدمنا فعليه التمام، وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير.
وألحق العلامة (2)، ومن تأخر عنه (3) بالملك اتخاذ البلد دار مقامه على الدوام. ولا بأس به، لخروج المسافر بالوصول إليها عن كونه مسافرا عرفا.
قال في الذكرى: وهل يشترط هنا استيطان الستة؟ الأشهر الأقرب ذلك ليتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي (4). وهو غير بعيد، لأن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع وجود الملك فمع عدمه أولى.
قوله: (الشرط الرابع، أن يكون السفر سائغا، واجبا كان كحجة الاسلام، أو مندوبا كزيارة النبي صلى الله عليه وآله، أو مباحا كالأسفار للمتاجرين، ولو كان معصية لم يقصر، كاتباع الجائر وصيد اللهو).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر (5)، والعلامة في جملة من كتبه (6)، وتدل عليه روايات: منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال،