الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز ذلك إلا مع العذر، وهو الأشبه.
____________________
قوله: (الثانية، إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة، ثم يقضي النافلة).
هذا قول علمائنا أجمع قاله في المنتهى (1)، ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال: " ابدأ بالفريضة " فقيل له:
في وقت صلاة الليل؟ فقال: " صلى صلاة الكسوف قبل صلاة الليل " (2).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: " صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح " (3) وفي معنى صلاة الليل غيرها من النوافل الموقتة.
قوله: (الثالثة، يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز ذلك إلا مع العذر، وهو أشبه).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - أشهر القولين في المسألة وأظهرهما، لأن هذه الصلاة مفروضة فيعتبر فيها الاستقرار مع الاختيار كغيرها من الفرائض، تمسكا بمقتضى العمومات الدالة على ذلك، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عن أبي عبد الله عليه السلام) (4) قال: " لا يصلي
هذا قول علمائنا أجمع قاله في المنتهى (1)، ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال: " ابدأ بالفريضة " فقيل له:
في وقت صلاة الليل؟ فقال: " صلى صلاة الكسوف قبل صلاة الليل " (2).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: " صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح " (3) وفي معنى صلاة الليل غيرها من النوافل الموقتة.
قوله: (الثالثة، يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز ذلك إلا مع العذر، وهو أشبه).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - أشهر القولين في المسألة وأظهرهما، لأن هذه الصلاة مفروضة فيعتبر فيها الاستقرار مع الاختيار كغيرها من الفرائض، تمسكا بمقتضى العمومات الدالة على ذلك، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عن أبي عبد الله عليه السلام) (4) قال: " لا يصلي