____________________
في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال:
" إذا ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته (1) ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم " (2).
وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: " إن ذكره قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو " (3).
وفي الحسن، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا قمت في الركعتين من الظهر أو من غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " (4).
واعلم أنه ليس في كلام المصنف - رحمه الله - ما يدل على حكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير. والأجود تدارك الجميع إذا ذكر قبل التسليم وإن قلنا باستحبابه، لإطلاق الأمر بفعلهما وبقاء محلهما.
ولو لم يذكر إلا بعد التسليم بطلت الصلاة إن كان المنسي السجدتين، لفوات الركن، وقضى السجدة الواحدة والتشهد، لإطلاق قوله عليه السلام في
" إذا ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته (1) ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم " (2).
وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: " إن ذكره قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو " (3).
وفي الحسن، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا قمت في الركعتين من الظهر أو من غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " (4).
واعلم أنه ليس في كلام المصنف - رحمه الله - ما يدل على حكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير. والأجود تدارك الجميع إذا ذكر قبل التسليم وإن قلنا باستحبابه، لإطلاق الأمر بفعلهما وبقاء محلهما.
ولو لم يذكر إلا بعد التسليم بطلت الصلاة إن كان المنسي السجدتين، لفوات الركن، وقضى السجدة الواحدة والتشهد، لإطلاق قوله عليه السلام في