____________________
ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.
الثالثة: إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام، والمرأة ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف).
المراد أنه إذا دخل المصلي موضعا تقام فيه الجماعة، وقد ركع الإمام، وخاف أن يفوته الركوع إذا لحق بالصف، نوى وكبر في موضعه، وركع محافظة على إدراك الركعة، إذا لم يكن هناك مانع شرعي، ثم يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: أنه سئل عن الرجل، يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: " يركع قبل أن يبلغ إلى القوم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم " (1).
ويجوز له السجود في مكانه، ثم الالتحاق به إذا قام، لما رواه الشيخ في الصحيح أيضا، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا دخلت المسجد، والإمام راكع، فظنت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه، فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف " (2).
قال ابن بابويه - رحمه الله - بعد أن أورد هذه الرواية في كتابه: وروي أنه إذا مشى في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى (3).
قوله: (الثالثة، إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف
الثالثة: إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام، والمرأة ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف).
المراد أنه إذا دخل المصلي موضعا تقام فيه الجماعة، وقد ركع الإمام، وخاف أن يفوته الركوع إذا لحق بالصف، نوى وكبر في موضعه، وركع محافظة على إدراك الركعة، إذا لم يكن هناك مانع شرعي، ثم يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: أنه سئل عن الرجل، يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: " يركع قبل أن يبلغ إلى القوم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم " (1).
ويجوز له السجود في مكانه، ثم الالتحاق به إذا قام، لما رواه الشيخ في الصحيح أيضا، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا دخلت المسجد، والإمام راكع، فظنت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه، فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف " (2).
قال ابن بابويه - رحمه الله - بعد أن أورد هذه الرواية في كتابه: وروي أنه إذا مشى في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى (3).
قوله: (الثالثة، إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف