____________________
المراد بالأذان هنا أذان بلده، وفي معناه رؤية الجدران عند المصنف ومن قال بمقالته، فكان ينبغي ذكره. وفي معنى رد الريح رجوعه لقضاء حاجة.
ولا يلحق بالبلد في هذا الحكم موضع إقامة العشر، بل يجب التقصير وإن عاد إليه ما لم يعدل عن نية السفر. أما مع العدول فيجب الإتمام في الموضعين كما تقدم.
قوله: (الثالثة، إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام ثم خرج إلى ما دون المسافة فإن عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا في البلد).
المراد أنه خرج بعد نية الإقامة والصلاة على التمام، ولا ريب في وجوب الإتمام في هذه الصورة في الذهاب والعود وفي البلد، لما مر من أن الصلاة على التمام بعد نية الإقامة توجب البقاء على الإتمام إلى أن يتحقق السفر المقتضي للقصر.
ولو قصد العود دون نية الإقامة قيل: وجب التقصير بمجرد خروجه (1) وهو مشكل، إذ المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة، والعود لا يضم إلى الذهاب إجماعا، كما نقله الشارح (2) وغيره.
واقتصر الشهيد (3) وجماعة على التقصير في العود خاصة. وهو جيد، لكن يجب تقييده بما إذا حصل مع العود قصد المسافة. فلو عاد إلى موضع الإقامة ذاهلا عن السفر أو مترددا في السفر وعدمه بقي على التمام.
ولا يلحق بالبلد في هذا الحكم موضع إقامة العشر، بل يجب التقصير وإن عاد إليه ما لم يعدل عن نية السفر. أما مع العدول فيجب الإتمام في الموضعين كما تقدم.
قوله: (الثالثة، إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام ثم خرج إلى ما دون المسافة فإن عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا في البلد).
المراد أنه خرج بعد نية الإقامة والصلاة على التمام، ولا ريب في وجوب الإتمام في هذه الصورة في الذهاب والعود وفي البلد، لما مر من أن الصلاة على التمام بعد نية الإقامة توجب البقاء على الإتمام إلى أن يتحقق السفر المقتضي للقصر.
ولو قصد العود دون نية الإقامة قيل: وجب التقصير بمجرد خروجه (1) وهو مشكل، إذ المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة، والعود لا يضم إلى الذهاب إجماعا، كما نقله الشارح (2) وغيره.
واقتصر الشهيد (3) وجماعة على التقصير في العود خاصة. وهو جيد، لكن يجب تقييده بما إذا حصل مع العود قصد المسافة. فلو عاد إلى موضع الإقامة ذاهلا عن السفر أو مترددا في السفر وعدمه بقي على التمام.