____________________
وأقول: إن في أكثر هذه الصور إشكالا، فإن مقتضى قوله عليه السلام:
" فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت " (1) تعين القراءة من موضع القطع فلا يكون العدول إلى غيره من السورة ومن غيرها جائزا، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي الاقتصار على قراءة خمس سور في كل ركعة، أو تفريق سورة على الخمس، والله تعالى أعلم.
قوله: (ويستحب فيها الجماعة).
هذا قول علمائنا أجمع قاله في التذكرة (2)، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الرهط المتقدمة: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه صلاة الكسوف " (3) وأقل مراتب ذلك الاستحباب.
ويدل على جواز الانفراد ما رواه الشيخ، عن روح بن عبد الرحيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلي جماعة؟ قال:
" جماعة وغير جماعة (4) ".
ويتأكد استحباب الجماعة إذا استوعب الاحتراق، لما رواه الشيخ، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: " إذا انكسفت الشمس والقمر (فانكسف كلها) (5) فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام ليصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده " (6).
وقال الصدوقان: إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى (7). ولعل مرادهما عدم تأكد الجماعة إذا لم يستوعب
" فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت " (1) تعين القراءة من موضع القطع فلا يكون العدول إلى غيره من السورة ومن غيرها جائزا، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي الاقتصار على قراءة خمس سور في كل ركعة، أو تفريق سورة على الخمس، والله تعالى أعلم.
قوله: (ويستحب فيها الجماعة).
هذا قول علمائنا أجمع قاله في التذكرة (2)، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الرهط المتقدمة: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه صلاة الكسوف " (3) وأقل مراتب ذلك الاستحباب.
ويدل على جواز الانفراد ما رواه الشيخ، عن روح بن عبد الرحيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلي جماعة؟ قال:
" جماعة وغير جماعة (4) ".
ويتأكد استحباب الجماعة إذا استوعب الاحتراق، لما رواه الشيخ، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: " إذا انكسفت الشمس والقمر (فانكسف كلها) (5) فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام ليصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده " (6).
وقال الصدوقان: إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى (7). ولعل مرادهما عدم تأكد الجماعة إذا لم يستوعب