____________________
الخصوص، إلا أن الظاهر مساواته لحالة الاستخلاف (1).
قوله: (وأن يستناب المسبوق).
أي ويكره للإمام والمأمومين استنابة المسبوق وهو الذي لم يلحق أول ركعة مع الإمام إذا عرض للإمام مانع من الإكمال. ويدل على الكراهة ورود النهي عن استنابته في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة (2)، وقوله عليه السلام في رواية معاوية بن ميسرة: " لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة " (3).
ويدل على جواز استنابة المسبوق صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال: " يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه " (4).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المسبوق: " إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته " (5).
وفي الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام
قوله: (وأن يستناب المسبوق).
أي ويكره للإمام والمأمومين استنابة المسبوق وهو الذي لم يلحق أول ركعة مع الإمام إذا عرض للإمام مانع من الإكمال. ويدل على الكراهة ورود النهي عن استنابته في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة (2)، وقوله عليه السلام في رواية معاوية بن ميسرة: " لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة " (3).
ويدل على جواز استنابة المسبوق صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال: " يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه " (4).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المسبوق: " إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته " (5).
وفي الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام