____________________
كراهة الصلاة في المساجد بمكة وغيرها، لكنها ضعيفة السند (1).
وعلل العلامة في المنتهى استثناء مكة المشرفة بأن مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف الاجماع (2). ولا يخفى ضعف هذا التعليل.
والأصح انتفاء الكراهة مطلقا، للأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: " نعم " (3) قال الشيخ رحمه الله: وروى محمد بن مسلم، عن أبي الحسن عليه السلام مثل ذلك (4).
قوله: (وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال العلامة في المختلف: المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت (5). وقيد ابن إدريس الكراهة بالصلاة جماعة، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عيه وآله فرادى (6). وقال الشيخ في الخلاف: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا (7). وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد. وربما ظهر من كلامه في الاستبصار استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره (8).
وعلل العلامة في المنتهى استثناء مكة المشرفة بأن مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف الاجماع (2). ولا يخفى ضعف هذا التعليل.
والأصح انتفاء الكراهة مطلقا، للأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: " نعم " (3) قال الشيخ رحمه الله: وروى محمد بن مسلم، عن أبي الحسن عليه السلام مثل ذلك (4).
قوله: (وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال العلامة في المختلف: المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت (5). وقيد ابن إدريس الكراهة بالصلاة جماعة، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عيه وآله فرادى (6). وقال الشيخ في الخلاف: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا (7). وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد. وربما ظهر من كلامه في الاستبصار استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره (8).