____________________
التي تمنع الاستطراق دون المشاهدة.
وقال الشيخ في الخلاف (1): من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها، واستدل بصحيحة زرارة (2). وكأن موضع الدلالة فيها النهي عن الصلاة خلف المقاصير، فإن الغالب فيها أن تكون مشبكة.
وأجاب عنه في المختلف بجواز أن تكون المقاصير المشار إليها فيها غير مخرمة (3).
قيل: وربما كان وجه الدلالة إطلاق قوله عليه السلام: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام " فإن ما لا يتخطى يتناول الحائط والشبابيك التي تكون كذلك وغيرهما. وهو بعيد جدا، لأن المراد عدم التخطي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله.
فروع:
الأول: لو لم يشاهد بعض المصلين الإمام وشاهد بعض المأمومين صحت صلاته، وإلا لبطلت صلاة الصف الثاني وما بعده إذا لم يشاهدوا الإمام وهو معلوم البطلان. قال في المنتهى: ولا نعرف فيه خلافا (4).
الثاني: لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمينه وشماله ووراءه، لأنهم يرون من يرى الإمام.
وقال الشيخ في الخلاف (1): من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها، واستدل بصحيحة زرارة (2). وكأن موضع الدلالة فيها النهي عن الصلاة خلف المقاصير، فإن الغالب فيها أن تكون مشبكة.
وأجاب عنه في المختلف بجواز أن تكون المقاصير المشار إليها فيها غير مخرمة (3).
قيل: وربما كان وجه الدلالة إطلاق قوله عليه السلام: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام " فإن ما لا يتخطى يتناول الحائط والشبابيك التي تكون كذلك وغيرهما. وهو بعيد جدا، لأن المراد عدم التخطي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله.
فروع:
الأول: لو لم يشاهد بعض المصلين الإمام وشاهد بعض المأمومين صحت صلاته، وإلا لبطلت صلاة الصف الثاني وما بعده إذا لم يشاهدوا الإمام وهو معلوم البطلان. قال في المنتهى: ولا نعرف فيه خلافا (4).
الثاني: لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الإمام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمينه وشماله ووراءه، لأنهم يرون من يرى الإمام.