____________________
وللشيخ - رحمه الله - قول بوجوب الإعادة في الوقت تعويلا على رواية سليمان بن حفص المروزي (1)، وهو ضعيف.
قوله: (السابعة، إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر).
المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان الوقت باقيا صلاها أداءا وإلا قضاءا. وهل يعتبر في استحباب قضاء النافلة وقوع الصلاة تماما أم يستحب مطلقا؟ وجهان، أظهرهما الأول، لما صح عن الصادق عليه السلام أنه قال:
" الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ " (2).
قوله: (السابعة، إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر).
المراد بالقضاء هنا الفعل، فإن كان الوقت باقيا صلاها أداءا وإلا قضاءا. وهل يعتبر في استحباب قضاء النافلة وقوع الصلاة تماما أم يستحب مطلقا؟ وجهان، أظهرهما الأول، لما صح عن الصادق عليه السلام أنه قال:
" الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ " (2).