____________________
أن الإصغاء الاستماع مع ترك الكلام (1). فيكون ذكره مغنيا عن ذكره، والأمر في ذلك هين.
واختلف الأصحاب في وجوب الإنصات، فذهب الأكثر إلى الوجوب، لأن فائدة الخطبة إنما تتم بذلك. وقال الشيخ في المبسوط: إنه مستحب (2).
واختاره في المعتبر (3)، لأن الوجوب منفي بالأصل ولا معارض.
والجواب أن المعارض موجود، وهو انتفاء فائدة الخطبة بدون الاستماع.
قوله: (وكذا تحريم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة).
أي: وكذا التردد في تحريم الكلام في أثناء الخطبة، وهو بإطلاقه يتناول الكلام من السامع والخطيب. ومنشأ التردد من أصالة الإباحة، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " فهي صلاة حتى ينزل الإمام " (4) والتسوية بين المثلين تقتضي المماثلة في الأحكام إلا ما خرج بدليل.
والتحريم مذهب الأكثر، ونقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في جامعه: إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت (5).
وقال الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف، والمصنف في المعتبر بالكراهة (6)، استضعافا لأدلة التحريم، وتعويلا على ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته، فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين
واختلف الأصحاب في وجوب الإنصات، فذهب الأكثر إلى الوجوب، لأن فائدة الخطبة إنما تتم بذلك. وقال الشيخ في المبسوط: إنه مستحب (2).
واختاره في المعتبر (3)، لأن الوجوب منفي بالأصل ولا معارض.
والجواب أن المعارض موجود، وهو انتفاء فائدة الخطبة بدون الاستماع.
قوله: (وكذا تحريم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة).
أي: وكذا التردد في تحريم الكلام في أثناء الخطبة، وهو بإطلاقه يتناول الكلام من السامع والخطيب. ومنشأ التردد من أصالة الإباحة، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " فهي صلاة حتى ينزل الإمام " (4) والتسوية بين المثلين تقتضي المماثلة في الأحكام إلا ما خرج بدليل.
والتحريم مذهب الأكثر، ونقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في جامعه: إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت (5).
وقال الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف، والمصنف في المعتبر بالكراهة (6)، استضعافا لأدلة التحريم، وتعويلا على ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته، فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين