وأما أحكامها، ففيها مسائل:
الأولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، وفي حال الانفراد يكون الحكم ما قدمنا في باب السهو.
الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة،
____________________
بالقراءة المتعينة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الإحرام والتقدم، وذلك يحصل بإدراك الركعتين.
وقيل: إن الثاني أفضل (1)، لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد له، وهي مبنية على التخفيف. والاقتصار على التخيير طريق اليقين.
قوله: (الأولى، كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، وفي حال الانفراد يكون الحكم ما قدمنا في باب السهو).
هذا مبني على قول الشيخ من تحمل الإمام أوهام من خلفه (2)، والمصنف لا يقول به، ولا خصوصية لصلاة الخوف بحيث تخالف غيرها من الصلوات، والذي أفتى به المصنف فيما سبق أن كلا من الإمام والمأموم إذا انفرد بالسهو كان له حكم نفسه. وهو المعتمد. واحتمل الشارح - قدس سره - حمل السهو هنا على الشك وأن المعنى: لا حكم لشك المأموم حال متابعته إمامه إذا حفظ عليه الإمام، فيتم الحكم على مذهبه (4).
قوله (الثانية، أخذ السلاح واجب في الصلاة).
هذا قول الشيخ (5) وأكثر الأصحاب، تمسكا بقوله تعالى: * (وليأخذوا
وقيل: إن الثاني أفضل (1)، لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد له، وهي مبنية على التخفيف. والاقتصار على التخيير طريق اليقين.
قوله: (الأولى، كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له، وفي حال الانفراد يكون الحكم ما قدمنا في باب السهو).
هذا مبني على قول الشيخ من تحمل الإمام أوهام من خلفه (2)، والمصنف لا يقول به، ولا خصوصية لصلاة الخوف بحيث تخالف غيرها من الصلوات، والذي أفتى به المصنف فيما سبق أن كلا من الإمام والمأموم إذا انفرد بالسهو كان له حكم نفسه. وهو المعتمد. واحتمل الشارح - قدس سره - حمل السهو هنا على الشك وأن المعنى: لا حكم لشك المأموم حال متابعته إمامه إذا حفظ عليه الإمام، فيتم الحكم على مذهبه (4).
قوله (الثانية، أخذ السلاح واجب في الصلاة).
هذا قول الشيخ (5) وأكثر الأصحاب، تمسكا بقوله تعالى: * (وليأخذوا