الأولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر.
____________________
الفرض بالأولى، وجوز المحقق الشيخ علي إيقاعها بنية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل (1). ولا وجه له.
قوله: (الأولى من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء، وإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر).
يدل على ذلك روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا " (2).
وفي الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال: " يتمم ما بقي " (3).
ومقتضى الرواية الأولى أن من هذا شأنه لا يأتي بالدعاء بين التكبيرات سواء أمكنه الإتيان بذلك قبل وقوع ما ينافي الصلاة من البعد والانحراف أم لا، وقيده العلامة في بعض كتبه بما إذا خاف فوت الجنازة من محل تجوز الصلاة عليها فيه اختيارا (4)، ولا بأس به.
قوله: (الأولى من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء، وإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر).
يدل على ذلك روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا " (2).
وفي الصحيح، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال: " يتمم ما بقي " (3).
ومقتضى الرواية الأولى أن من هذا شأنه لا يأتي بالدعاء بين التكبيرات سواء أمكنه الإتيان بذلك قبل وقوع ما ينافي الصلاة من البعد والانحراف أم لا، وقيده العلامة في بعض كتبه بما إذا خاف فوت الجنازة من محل تجوز الصلاة عليها فيه اختيارا (4)، ولا بأس به.