____________________
قوله: (وإن تردد عزمه قصر ما بينه وبين شهر، ثم أتم ولو صلاة واحدة).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. وتدل عليه روايات كثيرة، منها: قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب: " وإن أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة " (1).
وفي حسنة أبي أيوب: " فإن لم يدر ما تقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما تم ليتم ".
وإطلاق الرواية الأولى وكلام أكثر الأصحاب يقتضي الاكتفاء بالشهر الهلالي إذا حصل التردد في أوله وإن كان ناقصا. واعتبر العلامة في التذكرة الثلاثين ولم يعتبر الشهر الهلالي، قال: لأن لفظ الشهر كالمجمل ولفظ الثلاثين كالمبين (2). ولا بأس به.
قوله: (ولو نوى الإقامة ثم بدا له رجع إلى التقصير، ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع).
هذا الحكم ثابت بإجماعنا. والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي ولاد الحناط قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة. ثم بدا لي بعد أن (لا) (3) أقيم بها، فما ترى لي؟ أتم أم أقصر؟ فقال: " إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. وتدل عليه روايات كثيرة، منها: قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب: " وإن أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة " (1).
وفي حسنة أبي أيوب: " فإن لم يدر ما تقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما تم ليتم ".
وإطلاق الرواية الأولى وكلام أكثر الأصحاب يقتضي الاكتفاء بالشهر الهلالي إذا حصل التردد في أوله وإن كان ناقصا. واعتبر العلامة في التذكرة الثلاثين ولم يعتبر الشهر الهلالي، قال: لأن لفظ الشهر كالمجمل ولفظ الثلاثين كالمبين (2). ولا بأس به.
قوله: (ولو نوى الإقامة ثم بدا له رجع إلى التقصير، ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع).
هذا الحكم ثابت بإجماعنا. والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي ولاد الحناط قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة. ثم بدا لي بعد أن (لا) (3) أقيم بها، فما ترى لي؟ أتم أم أقصر؟ فقال: " إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت