____________________
ولو وقف بين يدي هذا الصف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم، كما يدل عليه قوله عليه السلام:
" فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب " (1) والظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من كان عن يمين الباب ويسارها كما ذكرناه.
الثالث: منع أبو الصلاح (2) وابن زهرة (3) من حيلولة النهر بين الإمام والمأموم: فإن أرادا به ما لا يمكن تخطيه من ذلك كان جيدا، لإطلاق صحيحة زرارة المتقدمة، وإن لم يعتبرا فيه هذا القيد طولبا بالدليل على الإطلاق.
قوله: (إلا أن يكون المأموم امرأة).
المراد أنه لا تصح الصلاة مع وجود الحائل الذي يمنع المشاهدة بين الإمام والمأموم مطلقا، إلا إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة، فإنه يجوز ائتمامها به مع وجود الحائل. ويدل على الجواز - مضافا إلى الأصل والعمومات وعدم ظهور تناول الرواية المانعة (4) لهذه الصورة - رواية عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: " نعم، إن كان الإمام أسفل منهن " قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا، قال: " لا بأس " (5).
وقال ابن إدريس في سرائره: قد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الإمام حائط، والأول أظهر وأصح (6). وعنى به مساواة الرجال ولا ريب أنه أحوط.
" فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب " (1) والظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من كان عن يمين الباب ويسارها كما ذكرناه.
الثالث: منع أبو الصلاح (2) وابن زهرة (3) من حيلولة النهر بين الإمام والمأموم: فإن أرادا به ما لا يمكن تخطيه من ذلك كان جيدا، لإطلاق صحيحة زرارة المتقدمة، وإن لم يعتبرا فيه هذا القيد طولبا بالدليل على الإطلاق.
قوله: (إلا أن يكون المأموم امرأة).
المراد أنه لا تصح الصلاة مع وجود الحائل الذي يمنع المشاهدة بين الإمام والمأموم مطلقا، إلا إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة، فإنه يجوز ائتمامها به مع وجود الحائل. ويدل على الجواز - مضافا إلى الأصل والعمومات وعدم ظهور تناول الرواية المانعة (4) لهذه الصورة - رواية عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: " نعم، إن كان الإمام أسفل منهن " قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا، قال: " لا بأس " (5).
وقال ابن إدريس في سرائره: قد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الإمام حائط، والأول أظهر وأصح (6). وعنى به مساواة الرجال ولا ريب أنه أحوط.