____________________
مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، واحتج عليه بإطلاق الأمر، وموثقة عمار المتقدمة (1). وهو جيد، لكن روى الشيخ في التهذيب، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن محمد بن عبد الله، عن الرضا عليه السلام، قال: " سألته عن الإمام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو يصلي في موضع والذين يصلون خلفه في موضع أرفع منه فقال: " يكون مكانهم مستويا " (2) وهي ضعيفة بجهالة الراوي، لكن العمل بما تضمنته أحوط.
فروع:
الأول: قال في التذكرة: لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا، وهل يتقدر بشبر؟ أو بما لا يتخطى؟ الأقرب الثاني (3). ولعله أخذ من رواية زرارة السالفة (4)، أو لأنه قضية العرف.
الثاني: لو صلى الإمام في مكان أعلى بشبر أو بما لا يتخطى أو بما يعتد به - على الخلاف - بطلت صلاة المأمومين، للنهي المقتضي للفساد، دون صلاة الإمام، لعدم المقتضي لذلك. وقال بعض العامة: تبطل صلاة الإمام أيضا، لأنه منهي عن القيام في مكان أعلى من مكان المأمومين (5). وهو ممنوع.
الثالث: لو صلى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق صح مع عدم التباعد وعلو سطح الإمام.
قوله: (ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة، أما إذا توالت الصفوف فلا بأس).
فروع:
الأول: قال في التذكرة: لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا، وهل يتقدر بشبر؟ أو بما لا يتخطى؟ الأقرب الثاني (3). ولعله أخذ من رواية زرارة السالفة (4)، أو لأنه قضية العرف.
الثاني: لو صلى الإمام في مكان أعلى بشبر أو بما لا يتخطى أو بما يعتد به - على الخلاف - بطلت صلاة المأمومين، للنهي المقتضي للفساد، دون صلاة الإمام، لعدم المقتضي لذلك. وقال بعض العامة: تبطل صلاة الإمام أيضا، لأنه منهي عن القيام في مكان أعلى من مكان المأمومين (5). وهو ممنوع.
الثالث: لو صلى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق صح مع عدم التباعد وعلو سطح الإمام.
قوله: (ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة، أما إذا توالت الصفوف فلا بأس).