ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به، بل يقتصر على فرضه ويسلم منفردا.
____________________
وتدل عليه أيضا صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصلي، قال: " يصليها أربعا " (1).
والقول بالتفصيل بسعة الوقت وضيقه للشيخ في كتابي الأخبار (2)، لرواية إسحاق بن عمار.
والقول بالتخيير هنا لابن الجنيد، ونقل عن الشيخ أيضا (3)، واحتمله في كتابي الأخبار واستدل بما رواه عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: " إذا كان في سفر ودخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله، فسار حتى دخل أهله، فإن شاء قصر وإن شاء أتم " (4) وفي الروايتين ضعف من حيث السند.
وحكى الشهيدان أن في المسألة قولا بالتقصير مطلقا (5)، ولم نعرف قائله.
قوله: (ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة: ثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جبرا للفريضة).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ، عن سليمان بن حفص المروزي قال،
والقول بالتفصيل بسعة الوقت وضيقه للشيخ في كتابي الأخبار (2)، لرواية إسحاق بن عمار.
والقول بالتخيير هنا لابن الجنيد، ونقل عن الشيخ أيضا (3)، واحتمله في كتابي الأخبار واستدل بما رواه عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: " إذا كان في سفر ودخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله، فسار حتى دخل أهله، فإن شاء قصر وإن شاء أتم " (4) وفي الروايتين ضعف من حيث السند.
وحكى الشهيدان أن في المسألة قولا بالتقصير مطلقا (5)، ولم نعرف قائله.
قوله: (ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة: ثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جبرا للفريضة).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ، عن سليمان بن حفص المروزي قال،