____________________
فيه تردد (1). وكأن وجه إطلاق الروايتين بالعدول إلى النافلة. ولا ريب أن اتباع المنقول أولى.
قوله: (الثامنة، إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وأتم ما بقي عليه).
هذا مذهب علمائنا كافة، قاله في المعتبر (2)، وتدل عليه روايات، منها:
ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: " إذا فاتك شئ مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها " (3).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين، وفاتته ركعتان، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام، فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة " (4).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام، وهي له
قوله: (الثامنة، إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وأتم ما بقي عليه).
هذا مذهب علمائنا كافة، قاله في المعتبر (2)، وتدل عليه روايات، منها:
ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: " إذا فاتك شئ مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها " (3).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين، وفاتته ركعتان، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام، فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة " (4).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام، وهي له