____________________
قوله: (أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه).
يستثنى من ذلك الجبهة، إذ لا يتحقق السجود بدون وضعها، فيكون الإخلال به في السجدتين مبطلا، لفوات الركن، وقد نبه على ذلك في البيان (1).
قوله: (أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا).
الظاهر أن المراد بنسيان الرفع نسيان إكماله، كما ذكره العلامة في القواعد (2)، والشهيد في البيان (3)، وذلك بأن يرتفع على وجه يتحقق الفصل بين السجدتين وينسى الباقي، وإلا لم يتحقق تعدد السجود وتكون هذه المسألة من القسم الثالث، وهو ما يتدارك مع سجود السهو.
واحتمل الشارح تحقق التثنية بمجرد النية حتى أنه لو سجد بنية الأولى، ثم توهم الرفع والعود، أو ذهل عن ذلك بحي توهم أنه سجد ثانيا وذكر بنية الثانية أو لم يذكر يكون قد سجد سجدتين وإنما نسي الرفع بينهما (4). وهو بعيد جدا، فإن من هذا شأنه لا يصدق عليه أنه أتى بالسجدتين قطعا.
يستثنى من ذلك الجبهة، إذ لا يتحقق السجود بدون وضعها، فيكون الإخلال به في السجدتين مبطلا، لفوات الركن، وقد نبه على ذلك في البيان (1).
قوله: (أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا).
الظاهر أن المراد بنسيان الرفع نسيان إكماله، كما ذكره العلامة في القواعد (2)، والشهيد في البيان (3)، وذلك بأن يرتفع على وجه يتحقق الفصل بين السجدتين وينسى الباقي، وإلا لم يتحقق تعدد السجود وتكون هذه المسألة من القسم الثالث، وهو ما يتدارك مع سجود السهو.
واحتمل الشارح تحقق التثنية بمجرد النية حتى أنه لو سجد بنية الأولى، ثم توهم الرفع والعود، أو ذهل عن ذلك بحي توهم أنه سجد ثانيا وذكر بنية الثانية أو لم يذكر يكون قد سجد سجدتين وإنما نسي الرفع بينهما (4). وهو بعيد جدا، فإن من هذا شأنه لا يصدق عليه أنه أتى بالسجدتين قطعا.