____________________
وفي الاجتزاء بالآية المشتملة على الوعظ عنهما وجهان، أقربهما ذلك.
وكذا الكلام في الآية المشتملة على التحميد ونحوه من أجزاء الخطبة.
الثالث: ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة بتقديم الحمد، ثم الصلاة، ثم الوعظ، ثم القراءة، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب. وهو أحوط، وإن كان في تعينه نظر.
الرابع: منع أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربية، للتأسي، وهو حسن. ولو لم يفهم العدد العربية، ولا أمكن التعلم قيل: تجب العجمية، لأن مقصود الخطبة لا يتم بدون فهم معانيها (1). ويحتمل سقوط الجمعة، لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه..
قوله: (ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت، وقيل: لا يصح إلا بعد الزوال، والأول أظهر).
اختلف الأصحاب في وقت الخطبة. فقال السيد المرتضى في المصباح: إنه بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه (2). وبه قال ابن أبي عقيل (3)، وأبو الصلاح (4)، ونسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب (5).
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض (6). وقال في النهاية والمبسوط: يجوز إيقاعهما قبل الزوال (6). والمعتمد الأول.
وكذا الكلام في الآية المشتملة على التحميد ونحوه من أجزاء الخطبة.
الثالث: ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة بتقديم الحمد، ثم الصلاة، ثم الوعظ، ثم القراءة، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب. وهو أحوط، وإن كان في تعينه نظر.
الرابع: منع أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربية، للتأسي، وهو حسن. ولو لم يفهم العدد العربية، ولا أمكن التعلم قيل: تجب العجمية، لأن مقصود الخطبة لا يتم بدون فهم معانيها (1). ويحتمل سقوط الجمعة، لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه..
قوله: (ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت، وقيل: لا يصح إلا بعد الزوال، والأول أظهر).
اختلف الأصحاب في وقت الخطبة. فقال السيد المرتضى في المصباح: إنه بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه (2). وبه قال ابن أبي عقيل (3)، وأبو الصلاح (4)، ونسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب (5).
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض (6). وقال في النهاية والمبسوط: يجوز إيقاعهما قبل الزوال (6). والمعتمد الأول.