____________________
أما أن القصر في السفر عزيمة إذا كان مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ، فهو إجماع منصوص في عدة روايات، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة والحلبي: " فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب الإتمام في الحضر " (1).
وفي صحيحة علي بن يقطين: " يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم " (2) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
والقول بالتخيير إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ولم يرد المسافر الرجوع ليومه، للصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (3)، والمفيد (4)، والشيخ (5)، وجمع من الأصحاب. ولا يخلو من قوة، وقد تقدم الكلام فيه (6).
قوله: (أو في أحد المواطن الأربعة: مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر، فإنه مخير، والإتمام أفضل).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر إلى التخيير في هذه المواطن بين القصر والإتمام وأن الإتمام أفضل، وعزاه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم (7).
وفي صحيحة علي بن يقطين: " يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم " (2) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
والقول بالتخيير إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ولم يرد المسافر الرجوع ليومه، للصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه (3)، والمفيد (4)، والشيخ (5)، وجمع من الأصحاب. ولا يخلو من قوة، وقد تقدم الكلام فيه (6).
قوله: (أو في أحد المواطن الأربعة: مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر، فإنه مخير، والإتمام أفضل).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر إلى التخيير في هذه المواطن بين القصر والإتمام وأن الإتمام أفضل، وعزاه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم (7).