الأولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد، كالصبح، وصلاة السفر، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة، والكسوف، وكذا المغرب.
____________________
على مستند. قال في الذكرى: وكأنهما عولا على خبر لم يصل إلينا (1).
قوله: (الأولى، من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد، كالصبح، وصلاة السفر، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة، والكسوف، وكذا المغرب).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه، فإنه جوز له البناء على الأقل والإعادة (2). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي وحفص بن البختري وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد " (3).
وفي الصحيح، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألت عن الرجل يشك في الفجر، قال: " يعيد " قلت: المغرب؟ قال:
" نعم، والوتر، والجمعة " من غير أن أسأله (4).
وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين، قال: " يستقبل حتى
قوله: (الأولى، من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد، كالصبح، وصلاة السفر، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة، والكسوف، وكذا المغرب).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه، فإنه جوز له البناء على الأقل والإعادة (2). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي وحفص بن البختري وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد " (3).
وفي الصحيح، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألت عن الرجل يشك في الفجر، قال: " يعيد " قلت: المغرب؟ قال:
" نعم، والوتر، والجمعة " من غير أن أسأله (4).
وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين، قال: " يستقبل حتى