في التوابع، وفيه فصول:
الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما من عمد، أو سهو، أو شك.
أما العمد: فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها، أو كيفية أو تركا،
____________________
قوله: (الركن الرابع، في التوابع: وفيه فصول، الفصل الأول:
في الخلل الواقع في الصلاة، وهو أما عن عمد، أو سهو، أو شك. أما العمد فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها، أو كيفية أو تركا).
المراد بالشرط: الخارج الذي تتوقف عليه صحة الفعل كالطهارة والستر.
وبالجزء: ما تلتئم منه الماهية كالقراءة والركوع والسجود. وبالكيفية: ترتيب الأجزاء على الوجه المأمور به، ومثل لها المصنف في المعتبر بالطمأنينة (1)، وهو غير واضح، وبالترك: ما يحرم فعله في الصلاة كالالتفات والكلام، وفي إطلاق الواجب عليه تجوز.
وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن من أخل بشئ من شرائط الصلاة أو واجباتها عمدا بطلت صلاته، لأن الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط، والإخلال بالجزء أو الكيفية إخلال بالحقيقة المجموعة من الأجزاء، فلا يكون المخل بأحدهما آتيا بالصلاة على الوجه المأمور به، كما هو ظاهر.
وأما البطلان بفعل ما لا يجوز فعله في الصلاة فلا يتم على إطلاقه، لأن النهي إذا لم يتعلق بنفس العبادة أو شرطها لا يقتضي فسادها، وإنما يثبت البطلان بدليل من خارج، كما في الكلام والالتفات ونحوهما.
في الخلل الواقع في الصلاة، وهو أما عن عمد، أو سهو، أو شك. أما العمد فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها، أو كيفية أو تركا).
المراد بالشرط: الخارج الذي تتوقف عليه صحة الفعل كالطهارة والستر.
وبالجزء: ما تلتئم منه الماهية كالقراءة والركوع والسجود. وبالكيفية: ترتيب الأجزاء على الوجه المأمور به، ومثل لها المصنف في المعتبر بالطمأنينة (1)، وهو غير واضح، وبالترك: ما يحرم فعله في الصلاة كالالتفات والكلام، وفي إطلاق الواجب عليه تجوز.
وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن من أخل بشئ من شرائط الصلاة أو واجباتها عمدا بطلت صلاته، لأن الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط، والإخلال بالجزء أو الكيفية إخلال بالحقيقة المجموعة من الأجزاء، فلا يكون المخل بأحدهما آتيا بالصلاة على الوجه المأمور به، كما هو ظاهر.
وأما البطلان بفعل ما لا يجوز فعله في الصلاة فلا يتم على إطلاقه، لأن النهي إذا لم يتعلق بنفس العبادة أو شرطها لا يقتضي فسادها، وإنما يثبت البطلان بدليل من خارج، كما في الكلام والالتفات ونحوهما.