الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها، فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، والأول أشبه.
____________________
يرجع إلى التقصير، وفيه تردد).
منشأ التردد من افتتاح الصلاة على التمام وهي على ما افتتحت عليه، ومن عدم الإتيان بالشرط وهو الصلاة على التمام.
وأطلق العلامة في المنتهى العود إلى التقصير، لعدم حصول الشرط (1)، وفصل في المختلف والتذكرة بتجاوز محل القصر فلا يرجع، وبعدم مجاوزته فيرجع (2)، لأنه مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع إبطال العمل المنهي عنه، ومع عدم تجاوزه يصدق أنه لم يصل فريضة على التمام.
والمتجه ما أطلقه في المنتهى، لعدم حصول الشرط المقتضي للبقاء على التمام. ومع تحقق الزيادة المبطلة يتعين الاستئناف، لفوات شرط الإتمام وبطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة.
قوله: (الخامسة، الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها، فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، والأول أشبه).
المراد أنه إذا اختلف فرض المكلف في أول الوقت وآخره بأن كان حاضرا في أول الوقت فسافر، أو مسافرا فحضر، وفاتته الصلاة والحال هذه، فهل يكون الاعتبار في قضائها بحالة الوجوب وهو أول الوقت؟ أو بحالة الفوات وهو آخره؟
منشأ التردد من افتتاح الصلاة على التمام وهي على ما افتتحت عليه، ومن عدم الإتيان بالشرط وهو الصلاة على التمام.
وأطلق العلامة في المنتهى العود إلى التقصير، لعدم حصول الشرط (1)، وفصل في المختلف والتذكرة بتجاوز محل القصر فلا يرجع، وبعدم مجاوزته فيرجع (2)، لأنه مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع إبطال العمل المنهي عنه، ومع عدم تجاوزه يصدق أنه لم يصل فريضة على التمام.
والمتجه ما أطلقه في المنتهى، لعدم حصول الشرط المقتضي للبقاء على التمام. ومع تحقق الزيادة المبطلة يتعين الاستئناف، لفوات شرط الإتمام وبطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة.
قوله: (الخامسة، الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها، فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، والأول أشبه).
المراد أنه إذا اختلف فرض المكلف في أول الوقت وآخره بأن كان حاضرا في أول الوقت فسافر، أو مسافرا فحضر، وفاتته الصلاة والحال هذه، فهل يكون الاعتبار في قضائها بحالة الوجوب وهو أول الوقت؟ أو بحالة الفوات وهو آخره؟