الأولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. ولو هاياه مولاه لم تجب الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر. وكذا المكاتب والمدبر.
الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها. ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة، بل لا يستحب.
____________________
والمعروف من مذهب الأصحاب أن وجوب الجمعة على أهل القرى والبادية كوجوبها على أهل المصر، لعموم الأمر بالجمعة من غير تخصيص، وخصوص صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن أناس في قرية، هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: " نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " (1).
قوله: (وهنا مسائل، الأولى: إن من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة، ولو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر).
خالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - في المبسوط، فحكم بوجوب الجمعة عليه في يوم نفسه، لأنه ملكها فيه (2). وهو توجيه ضعيف، والحق أنه إن ثبت اشتراط الحرية انتفى الوجوب على المبعض مطلقا، وإن قلنا باستثناء العبد خاصة ممن يجب عليه الجمعة - كما هو مقتضى الأخبار - اتجه القول بوجوبها عليه مطلقا، كما بيناه فيما سبق.
قوله: (الثانية، من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها، ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة، بل لا يستحب).
قوله: (وهنا مسائل، الأولى: إن من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة، ولو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر).
خالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - في المبسوط، فحكم بوجوب الجمعة عليه في يوم نفسه، لأنه ملكها فيه (2). وهو توجيه ضعيف، والحق أنه إن ثبت اشتراط الحرية انتفى الوجوب على المبعض مطلقا، وإن قلنا باستثناء العبد خاصة ممن يجب عليه الجمعة - كما هو مقتضى الأخبار - اتجه القول بوجوبها عليه مطلقا، كما بيناه فيما سبق.
قوله: (الثانية، من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها، ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة، بل لا يستحب).