____________________
والظاهر أن المنفي بقوله: " ليس عليك قضاء " تأكد الاستحباب لا أصل المشروعية، كما تدل عليه حسنة محمد بن مسلم قال، قلت له: رجل مرض فترك النافلة فقال: " يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه " (1).
قوله: (ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد).
الأصل في هذه المسألة ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال: " فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك " ثم قال، قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء، فقال: " إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقي الله عز وجل وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله " قلت: فإنه لا يقدر على القضاء، فهل يجزئ أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: " فليتصدق بصدقة " قلت: فما يتصدق؟ قال: " بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة " قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: " لكل ركعتين من صلاة الليل، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد " فقلت: لا يقدر، فقال: " مد إذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار " قلت: " لا يقدر، قال: " فمد إذن لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل
قوله: (ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد).
الأصل في هذه المسألة ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال: " فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك " ثم قال، قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء، فقال: " إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقي الله عز وجل وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله " قلت: فإنه لا يقدر على القضاء، فهل يجزئ أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: " فليتصدق بصدقة " قلت: فما يتصدق؟ قال: " بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة " قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: " لكل ركعتين من صلاة الليل، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد " فقلت: لا يقدر، فقال: " مد إذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار " قلت: " لا يقدر، قال: " فمد إذن لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل