____________________
أن تقام الصلاة " (1) ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة.
وكيف كان فلا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالكلام وإن كان منهيا عنه، لأنه خارج عن العبادة.
والظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقه الاستماع وغيره، وأن حالة الجلوس بين الخطبتين كحال الخطبتين كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة.
ونقل عن المرتضى - رضي الله عنه - أنه حرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (2)، قال في المعتبر: ولعله ظن ذلك لكونها بدلا من الركعتين، لكنه ضعيف (3).
قوله: (الخامسة، يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة).
يشترط في إمام الجمعة أمور:
الأول: البلوغ، وقد أدرجه المصنف في كمال العقل. وقال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف في اعتباره (4)، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض (5). والظاهر أن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة.
وكيف كان فلا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالكلام وإن كان منهيا عنه، لأنه خارج عن العبادة.
والظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقه الاستماع وغيره، وأن حالة الجلوس بين الخطبتين كحال الخطبتين كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة.
ونقل عن المرتضى - رضي الله عنه - أنه حرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (2)، قال في المعتبر: ولعله ظن ذلك لكونها بدلا من الركعتين، لكنه ضعيف (3).
قوله: (الخامسة، يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة).
يشترط في إمام الجمعة أمور:
الأول: البلوغ، وقد أدرجه المصنف في كمال العقل. وقال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف في اعتباره (4)، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض (5). والظاهر أن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة.