____________________
الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول عامة أهل العلم (1). وتدل عليه روايات كثيرة، منها: رواية جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام " (2). وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى " (3) ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك إن قويت وإن لم تقو فمعذور " (4).
ويستحب في يوم الفطر الإفطار على الحلو، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر (5).
ولا يجوز الإفطار على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره من الأيام.
قوله: (وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات، أولها المغرب وآخرها صلاة العيد).
استحباب التكبير في الفطر عقيب هذه الفرائض الأربع مذهب أكثر الأصحاب. وظاهر المرتضى - رضي الله عنه - في الإنتصار أنه واجب (6).
وضم
ويستحب في يوم الفطر الإفطار على الحلو، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر (5).
ولا يجوز الإفطار على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره من الأيام.
قوله: (وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات، أولها المغرب وآخرها صلاة العيد).
استحباب التكبير في الفطر عقيب هذه الفرائض الأربع مذهب أكثر الأصحاب. وظاهر المرتضى - رضي الله عنه - في الإنتصار أنه واجب (6).
وضم