____________________
هذا كله في غير الجماعة الواجبة، أما فيها فلا يجوز الانفراد قطعا.
والأصح عدم جواز عدول المنفرد إلى الائتمام في أثناء الصلاة، لعدم ثبوت التعبد بذلك، وجوزه الشيخ في الخلاف، مدعيا عليه الاجماع (1). ونفى عنه البأس في التذكرة، ثم قال: ولو كان يصلي مع جماعة، فحضرت طائفة أخرى يصلون جماعة، فأخرج نفسه من متابعة إمامه، ووصل صلاته بصلاة الإمام الآخر، فالوجه الجواز (2).
ويشكل بما أشرنا إليه من توقف العبادة على النقل، وعدم ثبوت التعبد بذلك. نعم لو زادت صلاة المأموم على صلاة الإمام، كما في ائتمام الحاضر بالمسافر، كان له الاقتداء في التتمة بآخر من المؤتمين. وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان.
واعلم أنه متى سوغنا للمأموم الانفراد عن الإمام، وجب عليه إتمام الصلاة، فإن فارقه قبل القراءة، قرأ لنفسه، وإن كان بعدها، اجتزأ بها وركع، وإن كان في أثنائها، قرأ من موضع القطع، وأوجب الشارح الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها (3)، واستوجه الشهيد في الذكرى الاستئناف مطلقا، لأنه في محل القراءة، وقد نوى الانفراد (4)، ولعله أحوط.
قوله: (السادسة، الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة، سواء اتصلت السفن أو انفصلت).
لا ريب في الجواز مع استجماع الشرائط المعتبرة في الجماعة، للأصل، والعمومات، وخصوص صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله
والأصح عدم جواز عدول المنفرد إلى الائتمام في أثناء الصلاة، لعدم ثبوت التعبد بذلك، وجوزه الشيخ في الخلاف، مدعيا عليه الاجماع (1). ونفى عنه البأس في التذكرة، ثم قال: ولو كان يصلي مع جماعة، فحضرت طائفة أخرى يصلون جماعة، فأخرج نفسه من متابعة إمامه، ووصل صلاته بصلاة الإمام الآخر، فالوجه الجواز (2).
ويشكل بما أشرنا إليه من توقف العبادة على النقل، وعدم ثبوت التعبد بذلك. نعم لو زادت صلاة المأموم على صلاة الإمام، كما في ائتمام الحاضر بالمسافر، كان له الاقتداء في التتمة بآخر من المؤتمين. وفي جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان.
واعلم أنه متى سوغنا للمأموم الانفراد عن الإمام، وجب عليه إتمام الصلاة، فإن فارقه قبل القراءة، قرأ لنفسه، وإن كان بعدها، اجتزأ بها وركع، وإن كان في أثنائها، قرأ من موضع القطع، وأوجب الشارح الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها (3)، واستوجه الشهيد في الذكرى الاستئناف مطلقا، لأنه في محل القراءة، وقد نوى الانفراد (4)، ولعله أحوط.
قوله: (السادسة، الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة، سواء اتصلت السفن أو انفصلت).
لا ريب في الجواز مع استجماع الشرائط المعتبرة في الجماعة، للأصل، والعمومات، وخصوص صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله