____________________
إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة (1). وهو ضعيف جدا، فإن ذلك إنما ثبت في اليومية إذا أدرك ركعة من الوقت، ومع قصور الوقت عن أخف الصلاة لا يتحقق التوقيت. والعجب أنه - رحمه الله - قال بعد ذلك بغير فصل: السادس لو قصر الوقت عن أقل صلاة يمكن لم تجب على إشكال. وهو رجوع من الجزم إلى التردد.
والحق أن الكسوف إن كان من قبيل السبب كالزلزلة وجب القول بوجوب الصلاة وإن قصر وقته عن الركعة، وإن كان من قبيل الوقت - كما هو الظاهر - تعين القول بعدم الوجوب إذا قصر الوقت عن أدائها، لاستحالة التكليف بعبادة موقتة في وقت لا يسعها، فالفرق بين سعة الوقت لإدراك الركعة وعدمه لا يظهر له وجه.
قوله: (وكذا الرياح والأخاويف إن قلنا بالوجوب).
أي وكذا يمتد وقت الصلاة في الرياح والأخاويف - إن قلنا بوجوبها - من الابتداء إلى الانتهاء، فإن لم يتسع لها لم تجب. وهذا أحد القولين في المسألة، وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب (2)، مع أنه جزم في الدروس بعدم اعتبار سعة وقتها كالزلزلة (3)، واختاره العلامة في جملة من كتبه نظرا إلى إطلاق الأمر (4).
والأصح الأول، لقوله عليه السلام: " كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن " (5).
وجه الدلالة أن " حتى " إما أن تكون لانتهاء الغاية أو التعليل، وعلى
والحق أن الكسوف إن كان من قبيل السبب كالزلزلة وجب القول بوجوب الصلاة وإن قصر وقته عن الركعة، وإن كان من قبيل الوقت - كما هو الظاهر - تعين القول بعدم الوجوب إذا قصر الوقت عن أدائها، لاستحالة التكليف بعبادة موقتة في وقت لا يسعها، فالفرق بين سعة الوقت لإدراك الركعة وعدمه لا يظهر له وجه.
قوله: (وكذا الرياح والأخاويف إن قلنا بالوجوب).
أي وكذا يمتد وقت الصلاة في الرياح والأخاويف - إن قلنا بوجوبها - من الابتداء إلى الانتهاء، فإن لم يتسع لها لم تجب. وهذا أحد القولين في المسألة، وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب (2)، مع أنه جزم في الدروس بعدم اعتبار سعة وقتها كالزلزلة (3)، واختاره العلامة في جملة من كتبه نظرا إلى إطلاق الأمر (4).
والأصح الأول، لقوله عليه السلام: " كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن " (5).
وجه الدلالة أن " حتى " إما أن تكون لانتهاء الغاية أو التعليل، وعلى