____________________
أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال:
" له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها " (1) وفي الطريق عبد الله بن بكير، وهو فطحي (2)، فلا تبلغ حجة في تقييد الأخبار الكثيرة السليمة من الطعن (3).
وأما المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرد الشروع فيهما فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، قال: " يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون " (4).
ويتوجه عليه أن هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمد بن مسلم مفصلتان، فكان العمل بمقتضاهما أولى.
قوله: (ويستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده صحيحة عمران الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: " نعم، والقنوت في الثانية " (5).
" له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها " (1) وفي الطريق عبد الله بن بكير، وهو فطحي (2)، فلا تبلغ حجة في تقييد الأخبار الكثيرة السليمة من الطعن (3).
وأما المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرد الشروع فيهما فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، قال: " يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون " (4).
ويتوجه عليه أن هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمد بن مسلم مفصلتان، فكان العمل بمقتضاهما أولى.
قوله: (ويستحب الجهر بالظهر يوم الجمعة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومستنده صحيحة عمران الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: " نعم، والقنوت في الثانية " (5).