الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة.
____________________
بل يستحب تقديم الظهر في أول الوقت كغيره من الأيام.
قوله: (ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه).
أي: ولو صلح لأن يكون مخاطبا بها بعد فعل الظهر، كما لو أعتق العبد أو حضر المسافر أو برئ المريض أو زال العرج لم تجب عليه الجمعة، لسقوط التكليف عنه بفعل الظهر، وامتناع وجوب الفرضين، واستثني من ذلك الصبي إذا صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة، فإنها تجب عليه كما تجب عليه إعادة الظهر في غير يوم الجمعة لو كان قد صلاها أولا، لتعلق الخطاب به بعد البلوغ.
قوله: (الثالثة، إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة).
أجمع علماؤنا وأكثر العامة (1) على أنه لا يجوز لمن وجبت عليه الجمعة إنشاء السفر بعد الزوال قبل أن يصليها، حكى ذلك العلامة في التذكرة والمنتهى (2)، واستدل عليه في التذكرة بقوله عليه السلام: " من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته " (3) والوعيد لا يترتب على المباح، وبأن ذمته مشغولة بالفرض والسفر مستلزم للإخلال به، فلا يكون سائغا، ومبني هذا الاستدلال على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص، وقد تقدم الكلام فيه مرارا.
ويتوجه عليه أيضا أنه على هذا التقدير يلزم من تحريم السفر عدم تحريمه وكل ما أدى وجوده إلى عدمه فهو باطل، أما الملازمة فلأنه لا مقتضي لتحريم السفر إلا استلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروض، ومتى حرم السفر لم تسقط
قوله: (ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه).
أي: ولو صلح لأن يكون مخاطبا بها بعد فعل الظهر، كما لو أعتق العبد أو حضر المسافر أو برئ المريض أو زال العرج لم تجب عليه الجمعة، لسقوط التكليف عنه بفعل الظهر، وامتناع وجوب الفرضين، واستثني من ذلك الصبي إذا صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة، فإنها تجب عليه كما تجب عليه إعادة الظهر في غير يوم الجمعة لو كان قد صلاها أولا، لتعلق الخطاب به بعد البلوغ.
قوله: (الثالثة، إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة).
أجمع علماؤنا وأكثر العامة (1) على أنه لا يجوز لمن وجبت عليه الجمعة إنشاء السفر بعد الزوال قبل أن يصليها، حكى ذلك العلامة في التذكرة والمنتهى (2)، واستدل عليه في التذكرة بقوله عليه السلام: " من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته " (3) والوعيد لا يترتب على المباح، وبأن ذمته مشغولة بالفرض والسفر مستلزم للإخلال به، فلا يكون سائغا، ومبني هذا الاستدلال على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص، وقد تقدم الكلام فيه مرارا.
ويتوجه عليه أيضا أنه على هذا التقدير يلزم من تحريم السفر عدم تحريمه وكل ما أدى وجوده إلى عدمه فهو باطل، أما الملازمة فلأنه لا مقتضي لتحريم السفر إلا استلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروض، ومتى حرم السفر لم تسقط