الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى،
____________________
له فالمراد المماثلة في الأحكام والشرائط إلا ما وقع عليه الاجماع.
وأجيب عن الأول بمنع كون الاحتياط دليلا شرعيا، بل منع استلزام هذا القول للاحتياط، فإن إلزام المكلف بالطهارة بغير دليل إثم كما إن اسقاط الواجب إثم.
وعن الثاني بأن فعل النبي صلى الله عليه وآله أعم من الواجب، فإنه صلى الله عليه وآله كان يحافظ على المندوبات كمحافظته على الواجبات، والتأسي إنما يجب فيما علم وجوبه كما تقرر في محله (1).
وعن الرواية بوجوه أظهرها: إن إثبات المماثلة بين الشيئين لا تستلزم أن تكون من جميع الوجوه، كما تقرر في مسألة نفي المساواة لا يقيد العموم.
والمسألة محل تردد وإن كان الاشتراط لا يخلو من رجحان تمسكا بظاهر الرواية.
قوله: (ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا، وفيه تردد).
منشؤه أصالة عدم الوجوب، وأن الغرض من الخطبة لا يحصل بدون الإسماع (2). والوجوب أظهر، للتأسي، وعدم تحقق الخروج من العهدة بدونه. ويؤيده ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خطب يرفع صوته كأنه منذر جيش (3).
ولو حصل مانع من السمع سقط الوجوب، مع احتمال سقوط الصلاة أيضا إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في الوجوب، لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على هذا الوجه.
قوله: (الرابع، الجماعة: فلا تصح فرادى).
وأجيب عن الأول بمنع كون الاحتياط دليلا شرعيا، بل منع استلزام هذا القول للاحتياط، فإن إلزام المكلف بالطهارة بغير دليل إثم كما إن اسقاط الواجب إثم.
وعن الثاني بأن فعل النبي صلى الله عليه وآله أعم من الواجب، فإنه صلى الله عليه وآله كان يحافظ على المندوبات كمحافظته على الواجبات، والتأسي إنما يجب فيما علم وجوبه كما تقرر في محله (1).
وعن الرواية بوجوه أظهرها: إن إثبات المماثلة بين الشيئين لا تستلزم أن تكون من جميع الوجوه، كما تقرر في مسألة نفي المساواة لا يقيد العموم.
والمسألة محل تردد وإن كان الاشتراط لا يخلو من رجحان تمسكا بظاهر الرواية.
قوله: (ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا، وفيه تردد).
منشؤه أصالة عدم الوجوب، وأن الغرض من الخطبة لا يحصل بدون الإسماع (2). والوجوب أظهر، للتأسي، وعدم تحقق الخروج من العهدة بدونه. ويؤيده ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خطب يرفع صوته كأنه منذر جيش (3).
ولو حصل مانع من السمع سقط الوجوب، مع احتمال سقوط الصلاة أيضا إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في الوجوب، لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على هذا الوجه.
قوله: (الرابع، الجماعة: فلا تصح فرادى).