____________________
في المعتبر (1).
قوله: (وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر).
أي: وكذا لا تبطل الصلاة بترك التسليم إلا أن يذكره بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، لأن المنافي حينئذ واقع في أثناء الصلاة بناءا على القول بوجود التسليم، كما هو مذهب المصنف رحمه الله.
واستشكله الشارح بأن التسليم ليس بركن، فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا وإن فعل المنافي قال: اللهم إلا أن يقال بانحصار الخروج من الصلاة فيه، وهو في حيز المنع (2).
ويمكن دفعه بأن المقتضي للبطلان على هذا التقدير ليس هو الإخلال بالتسليم، وإنما هو وقوع المنافي في أثناء الصلاة، فإن ذلك يتحقق بفعله قبل الفراغ من الأفعال الواجبة وإن لم يتعقبه ركن، كما في حالة التشهد.
ومع ذلك فالأجود عدم بطلان الصلاة بفعل المنافي قبله وإن قلنا بوجوبه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: " تمت صلاته " (3).
وفي الصحيح، عن زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال:
" ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت
قوله: (وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر).
أي: وكذا لا تبطل الصلاة بترك التسليم إلا أن يذكره بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، لأن المنافي حينئذ واقع في أثناء الصلاة بناءا على القول بوجود التسليم، كما هو مذهب المصنف رحمه الله.
واستشكله الشارح بأن التسليم ليس بركن، فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا وإن فعل المنافي قال: اللهم إلا أن يقال بانحصار الخروج من الصلاة فيه، وهو في حيز المنع (2).
ويمكن دفعه بأن المقتضي للبطلان على هذا التقدير ليس هو الإخلال بالتسليم، وإنما هو وقوع المنافي في أثناء الصلاة، فإن ذلك يتحقق بفعله قبل الفراغ من الأفعال الواجبة وإن لم يتعقبه ركن، كما في حالة التشهد.
ومع ذلك فالأجود عدم بطلان الصلاة بفعل المنافي قبله وإن قلنا بوجوبه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: " تمت صلاته " (3).
وفي الصحيح، عن زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال:
" ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت