____________________
قوله: (ويجوز أن تؤم المرأة النساء، ويكره أن تبرز فيهن، بل تقف في صفهن).
يدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: " لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن " (1).
قوله: (وكذا الرجال العراة).
أي يجوز أن يؤم أحدهم الباقين ويقف في صفهم، وظاهر العبارة أنهم لا يجلسون كاليومية، وبه صرح في المعتبر فقال: وإنما قال في الأصل: والعاري كذلك، لأنه يقوم في الجنازة، ولا يقعد وينضم إلى الصف ولا يبرز (2). والفارق اختصاص اليومية بالنص على الجلوس لا احتياجها إلى الركوع والسجود كما ذكره في الذكرى (3)، لأن الواجب الإيماء.
قوله: (وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا).
بخلاف غيرها من الصلوات فإن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، والفارق النص. فروى الكليني وابن بابويه، عن اليسع بن عبد الله القمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الجنازة وحده؟
قال: " نعم " قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: " نعم ولكن يقوم الآخر
يدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال: " لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن " (1).
قوله: (وكذا الرجال العراة).
أي يجوز أن يؤم أحدهم الباقين ويقف في صفهم، وظاهر العبارة أنهم لا يجلسون كاليومية، وبه صرح في المعتبر فقال: وإنما قال في الأصل: والعاري كذلك، لأنه يقوم في الجنازة، ولا يقعد وينضم إلى الصف ولا يبرز (2). والفارق اختصاص اليومية بالنص على الجلوس لا احتياجها إلى الركوع والسجود كما ذكره في الذكرى (3)، لأن الواجب الإيماء.
قوله: (وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا).
بخلاف غيرها من الصلوات فإن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، والفارق النص. فروى الكليني وابن بابويه، عن اليسع بن عبد الله القمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الجنازة وحده؟
قال: " نعم " قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: " نعم ولكن يقوم الآخر