____________________
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال: " أما ما يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ " (1).
وفي الحسن عن قتيبة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ " (2).
وإنما حملنا الأمر بالقراءة في الجهرية مع عدم السماع على الاستحباب لما رواه علي بن يقطين في الصحيح، قال، سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: " لا بأس إن صمت وإن قرأ " (3).
وذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب للمأموم التسبيح في الإخفاتية، ولا بأس به، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار " قال، قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟
قال: " يسبح " (4).
قوله: (ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة).
وفي الحسن عن قتيبة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ " (2).
وإنما حملنا الأمر بالقراءة في الجهرية مع عدم السماع على الاستحباب لما رواه علي بن يقطين في الصحيح، قال، سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: " لا بأس إن صمت وإن قرأ " (3).
وذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب للمأموم التسبيح في الإخفاتية، ولا بأس به، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار " قال، قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟
قال: " يسبح " (4).
قوله: (ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة).