الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه، ثم لا يصلى بعد ذلك.
____________________
قوله: (الثانية، إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام).
قال الشارح قدس سره: المراد أنه سبقه سهوا أو ظنا أنه كبر، أما مع العمد فيستمر متأنيا حتى يلحقه الإمام ويأتم في الأخير (1). وفي الحكمين معا إشكال، خصوصا الثاني، لأن التكبير الواقع على هذا الوجه منهي عنه، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، فلو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيدا إن لم تبطل الصلاة بذلك.
قوله: (الثالثة، يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه، ثم لا يصلى بعد ذلك).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان (2)، وابن إدريس (3)، والمصنف إلى أن من لم يدرك الصلاة على الميت يجوز له أن يصلي على قبره يوما وليلة، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه، وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك وإن كان الميت قد صلي عليه قبل الدفن.
وقال سلار: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام (4).
وقال ابن الجنيد: يصلى عليه ما لم تتغير صورته (5).
قال الشارح قدس سره: المراد أنه سبقه سهوا أو ظنا أنه كبر، أما مع العمد فيستمر متأنيا حتى يلحقه الإمام ويأتم في الأخير (1). وفي الحكمين معا إشكال، خصوصا الثاني، لأن التكبير الواقع على هذا الوجه منهي عنه، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، فلو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيدا إن لم تبطل الصلاة بذلك.
قوله: (الثالثة، يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه، ثم لا يصلى بعد ذلك).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان (2)، وابن إدريس (3)، والمصنف إلى أن من لم يدرك الصلاة على الميت يجوز له أن يصلي على قبره يوما وليلة، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه، وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك وإن كان الميت قد صلي عليه قبل الدفن.
وقال سلار: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام (4).
وقال ابن الجنيد: يصلى عليه ما لم تتغير صورته (5).