الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن وكان كالعلم.
____________________
من جلوس على ما قبله بالواو المفيدة للجمع المطلق.
وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟
قيل: نعم، لتساويهما في البدلية، بل الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواتها من الركعتين من جلوس (1)، واختاره الشهيدان (2).
وقيل: لا، لأن فيه خروجا عن المنصوص (3). وحكى الشهيد في الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية، وسلار تعين الركعة من قيام (4)، ولم نقف على مأخذه.
قوله: (وهنا مسائل خمس، الأولى، لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن وكان كالعلم).
الظاهر أن المراد بغلبة الظن هنا مطلق الظن، كما صرح به الشهيد في الدروس (5)، لأنه أقصى ما يستفاد من النص الوارد بذلك، كقوله عليه السلام: " إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه، وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف " (6) إذ غاية ما يمكن حمل الوهم عليه هنا الطرف الراجح، فلا وجه لاعتبار ما زاد على ذلك.
ومعنى بنائه على ما ظنه: تقدير الصلاة كأنها وقعت على ذلك الوجه، سواء اقتضى الصحة أم الفساد. فلو شك بين الاثنتين والثلاث - مثلا - وظن الثلاث
وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟
قيل: نعم، لتساويهما في البدلية، بل الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواتها من الركعتين من جلوس (1)، واختاره الشهيدان (2).
وقيل: لا، لأن فيه خروجا عن المنصوص (3). وحكى الشهيد في الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية، وسلار تعين الركعة من قيام (4)، ولم نقف على مأخذه.
قوله: (وهنا مسائل خمس، الأولى، لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن وكان كالعلم).
الظاهر أن المراد بغلبة الظن هنا مطلق الظن، كما صرح به الشهيد في الدروس (5)، لأنه أقصى ما يستفاد من النص الوارد بذلك، كقوله عليه السلام: " إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه، وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف " (6) إذ غاية ما يمكن حمل الوهم عليه هنا الطرف الراجح، فلا وجه لاعتبار ما زاد على ذلك.
ومعنى بنائه على ما ظنه: تقدير الصلاة كأنها وقعت على ذلك الوجه، سواء اقتضى الصحة أم الفساد. فلو شك بين الاثنتين والثلاث - مثلا - وظن الثلاث